span>قانون الانتخابات الجديد يشترط المناصفة بين الرجال والنساء في قوائم المترشحين فيصل شيباني

قانون الانتخابات الجديد يشترط المناصفة بين الرجال والنساء في قوائم المترشحين

بعد طول انتظار صدر مشروع قانون الانتخابات الجديد، الذي يتضمن إجراءات تكرس مبدأ المساواة بين الجنسين، كما تنص عليه المادة 174، وبحسب هذا القانون، يتعين على الأحزاب السياسية تشكيل القوائم الانتخابية على مبدأ التناصف بين الجنسين، في البلديات التي يساوي أو يزيد تعداد سكانها عن 20 ألف نسمة. فهل باتت المرأة الجزائرية بحاجة إلى “كوتا” كي تتمكن من خوض الانتخابات؟

كما يشترط مشروع القانون الذي تحوز أوراس على نسخة منه تخصيص ثلث قائمة المترشحين للشباب اللذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، وإلا ستقع تحت طائلة عدم قبول القائمة.

وحمل مشروع القانون العضوي للانتخابات المعدل والمتمم، مقترحا لإنشاء لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملات الانتخابية والاستفتائية.

وتتشكل اللجنة حسب المادة 113 من قانون تنظيم الانتخابات، من قاض واحد تعينه المحكمة العليا وآخر يعينه مجلس الدولة وقاض من مجلس المحاسبة وممثل واحد عن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وممثل عن وزارة المالية.

ويتعين على كل مترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية يمول حملته بالهبات تعيين أمين مالي لحملته الانتخابية، ويكون بموجب تصريح مكتوب للمترشح أو متصدر القائمة، ويبين الحساب كل الموارد والنفقات المرتبطة بالحملة.

ويتعين على الأمين المالي إرسال كل المعلومات لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملات الانتخابية والاستفتائية.

ويشترط مشروع القانون إيداع حساب الحملة لدى لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة في أجل أقصاه شهرين ابتداء من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية، وبعد انقضاء هذه الآجال لا يحق للمترشح الاستفادة من تعويض نفقاته الانتخابية.

كما يضمن المشروع تشجيع الدولة للترشيحات المستقلة للشباب للمساهمة في الحياة السياسية، حيث ستتكفل بحدود 50 بالمائة من نفقات حملاتهم الانتخابية والمتعلقة بمصاريف طبع الوثائق والنشر والإشهار ومصاريف إيجار القاعات.

شاركنا رأيك